السيد علي الطباطبائي

13

رياض المسائل

الزيادة لانضياف عين كالصبغ والآلة في الأبنية أخذ العين الزائدة وردّ الأصل ، ويضمن الأرش إن نقص . الثالث في اللواحق وهي ستّة : الأُولى : فوائد المغصوب للمالك منفصلة كانت كالولد ، أو متّصلة كالصوف والسمن ، أو منفعة كأُجرة السكنى وركوب الدابّة . ولا يضمن من الزيادة المُتّصلة ما لم تزد به القيمة كما لو سمن المغصوب وقيمته واحدة . الثانية : لا يملك المشتري ما يقبضه بالبيع الفاسد أو يضمنه وما يحدث من منافعه وما يزاد في قيمته لزيادة صفة فيه . الثالثة : إذا اشتراه عالماً بالغصب فهو كالغاصب ، ولا يرجع المشتري بالثمن البائع بما يضمن . ولو كان جاهلا دفع العين إلى مالكها ، ويرجع بالثمن على البائع وبجميع ما غرمه ممّا لم يحصل له في مقابلته عوض كقيمة الولد . وفي الرجوع بما يضمن من المنافع كعوض الثمرة وأُجرة السكنى تردّد . الرابعة : إذا غصب حبّاً فزرعه ، أو بيضة فأفرخت ، أو خمراً فخلّلها ، فالكلّ للمغصوب منه . الخامسة : إذا غصب أرضاً فزرعها فالزرع لصاحبه ، وعليه اُجرة الأرض ، ولصاحبها إزالة الغرس ، وإلزامه طمّ الحفرة والأرش إن نقصت ، ولو بذل صاحب الأرض قيمة الغرس لم تجب إجابته . السادسة : لو تلف المغصوب واختلفا في القيمة فالقول قول الغاصب . وقيل : قول المغصوب منه .